مــركز الدفاع عن الحريات الاعلامــية في العراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مــركز الدفاع عن الحريات الاعلامــية في العراق

مــركز الدفاع عن الحريات الاعلامــية في العراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مــركز الدفاع عن الحريات الاعلامــية في العراق

موقع مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية مركزنا يعنى بالدفاع عن الحريات الاعلامية وحرية الرأي ويطالب بأحترام الاعلامي كونه العين الراصدة للأحداث وللمركز وكالة انباء السبق بريس وصحيفة السبق العراقي - مدير المركزالاعلامي علي الدايني للتواصل www.cdmfiraq.com

يعلن مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية عن أفتتاح معهد العراق الحرللتدريب والتأهيل الاعلامي في مقره الواقع في حي أبي نؤاس عمارة الثريا الطابق الثالث
رابطة شرق القناة في مركزنا تباشر عملها في نادي الفارس العربي بمنطقة الشعب ببغداد
مركزنا يقلد سفير الطفل العراقي بدرع الحرية لمشاركته الفاعلة في خدمة الاعلام التخصصي العراقي
افتتح مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية في العراق فرع الكرخ في منطقة حي التراث فألف مبروك الافتتاح
مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية يفتتح باب الترشيح لأعضاء المركز للأنخراط بالدورات التخصصية الخارجية والتي ستقام بالتعاون مع جهات دولية
اعلان اعلان اعلان يقيم معهد العراق الحر للتدريب والتأهيل الاعلامي دورات تخصصية بالمونتاج أيفيد - بريمير - برامج ساندة ودورة في لغة الاعلام في الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة أعداد المراسلين والمقدمين والمذيعين وبأسعار رمزية فعلى الراغبين بالمشاركة الاتصال على الهواتف التالية 07705829897 07901333325 07706972815او زيارة الموقع www.cdmfiraq.com
للتواصل اكثر مع مركزنا يمكن استخدام الرابط التالي للموقع الرسمي الذي افتتح مؤخراwww.cdmfiraq.com
مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية يفتتح مكتب للمقر العام في بغداد حي أبي نؤاس عمارة الثريا الطابق الثالث
زاروفد من النادي العربي مقر مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية وقلد الوفد الاعلامي علي الدايني بدرع النادي
قلد مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية وزارة حقوق الانسان بدرع الحرية لمناسبة يوم اعلان وثيقة حقوق الانسان العالمية
افتتح مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية في العراق شبكة العراق الحر الاخبارية والتي تتضمن مفاصل مهمة ومنها وكالة انباء العراق الحر للأخبار ومجلة صوت الحق واذاعة وكالة انباء واح وتلفزيون واح على الشبكة العنكبوتية
يحذر مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية من ان البعض من ضعاف النفوس قد باتوا ينتحلون صفات بحجة انهم من العاملين في مركزنا لذا يرجى من التأكد منم اي صفة بالأتصال على الهاتف التالي 07901333325
معهد العراق الحر للتأهيل والتدريب الاعلامي يفتتح باب التسجيل للدورة الخامسة للغة الاعلام في الصحافة والاذاعة والتلفزيون اعداد المراسلين والمقدمين والمذيعين
يعتزم مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية في العراق أففتاح مكاتب للأستشارات الاعلامية والاعلانية والخدمات الصحفية في عدد من فروع ومكاتب وروابط المركز بكل العراق لتقديم الخدمات لكافة المستفيدين

    مصادقة السيد رئيس الجمهورية على قانون حقوق الصحفيين

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 305
    نقاط : 913
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 30/07/2010

    مصادقة السيد رئيس الجمهورية على قانون حقوق الصحفيين Empty مصادقة السيد رئيس الجمهورية على قانون حقوق الصحفيين

    مُساهمة  Admin السبت نوفمبر 26, 2011 2:20 am

    اصدر رئيس الجمهورية جلال طالباني قانون حقوق الصحفيين، وفيما يلي نصه:
    "باسم الشعب
    رئاسة الجمهورية
    قرار رقم (23)
    بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
    قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 21 / 8 / 2011
    إصدار القانون الآتي :
    رقم ( 21 ) لسنة 2011
    قانون
    حقـوق الصحفييـن
    المادة _1_ أولاً: يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها.
    1. الصحفي: كل من يزاول عملاً صحفياً وهو متفرغ له.
    2. المؤسسة الإعلامية: كل مؤسسة تختص بالصحافة والإعلام ومسجلة وفقاً للقانون.
    ثانياً: تسري أحكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين.
    المادة – 2- يهدف هذا القانون الى تعزيز حقوق الصحفيين و توفير الحماية لهم في جمهورية العراق.
    المادة ـ 3 ـ تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.
    المادة -4-أولاً: للصحفي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون.
    ثانياً: للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.
    المادة –5- أولاً: للصحفي حق الامتناع عن كتابة او إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وأرائه وضميره الصحفي.
    ثانياً: للصحفي حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي و الاجتهادات الفكرية و في حدود احترام القانون.
    المادة –6- أولاً: للصحفي حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والإفادة منها ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضرراً في النظام العام و يخالف أحكام القانون.
    ثانياً: للصحفي حق الحضور في المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة من اجل تأدية عمله المهني.
    المادة ـ 7 ـ لا يجوز التعرض الى أدوات عمل الصحفي الا بحدود القانون.
    المادة ـ 8 ـ لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشـر معلومات صحفية وان لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.
    المادة ـ 9 ـ يعاقب كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنتـه او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته او بسببها.
    المادة – 10- أولاً: لا يجوز استجواب الصحفي او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي الا بقرار قضائي.
    ثانياً: يجب على المحكمة أخبار نقابة الصحفيين او المؤسسة التي يعمل بها الصحفي عن اي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله.
    ثالثاً: لنقيب الصحفيين او رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي او من يخولانه حضور استجوابه أو التحقيق الابتدائي معه أو محاكمته.
    المادة – 11- أولاً: يمنح ورثة كل من يستشهد من الصحفيين (من غير الموظفين) أثناء تأدية واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (750) الف دينار شهرياً عدا ما يمنح للشهداء الآخرين من الامتيازات.
    ثانياً: يمنح الصحفيون (من غير الموظفين) الذين يتعرضون الى إصابة تكون نسبة العجز (50%) من المئة فأكثر أثناء تأديته واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (500) الف دينار شهرياً.
    ثالثاً: يمنح الصحفي من غير الموظفين الذي يتعرض الى إصابة تكون فيها نسبة العجز (30%) من المئة فأكثر أثناء تأدية واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (250) الف دينار شهرياً.
    رابعاً: يسري حكم الفقرات أعلاه على حالات الاستشهاد والإصابة بعد تاريخ 9/4/2003.
    المادة – 12- تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض للإصابة أثناء تأديته لعمله أو بسببه.
    المادة – 13- تلتزم الجهات الإعلامية المحلية و الأجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده نقابة الصحفيين في المركز او الأقاليم. ويتم إيداع نسخة من العقد لديها.
    المادة – 14- لا يجوز فصل الصحفي تعسفياً وبخلافه يستطيع المطالبة بالتعويض وفق أحكام قانون العمل النافذ.
    المادة- 15 - يحظر منع صدور الصحف اومصادرتها الا بقرار قضائي.
    المادة – 16- تحتسب الخدمة الصحفية للصحفي بتأييد من نقابة الصحفيين بناءً على تأييد المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها و برقابة ديوان الرقابة المالية لأغراض الترقية والتقاعد وان لم يكن الصحفي عضواً في النقابة.
    المادة – 17- تلتزم وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
    المادة – 18- لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
    المادة – 19- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    جلال طالباني
    رئيس الجمهوريـة
    الأسباب الموجبـة
    احتراماً لحرية الصحافة والتعبير وضماناً لحقوق الصحفيين العراقيين وورثتهم وتوكيداً لدورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد.
    شرع هذا القانون.


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:46 pm