في ادناه نص مسودة قانون حماية الصحفيين المعروض امام مجلس النواب لتشريعه والتعديلات المقترحه على مواد القانون في ضوء المقترحات المقدمة من لجان القانونيين والاكاديميين والمهنيين والصحفيين الشباب التي شكلتها النقابة لمراجعة القانون ...
المادة (1):-
أولا:- تسري أحكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين .
ثانيا :- يقصد بالصحفي لاغراض هذا القانون كل عضو منتم إلى نقابة الصحفيين
(التعديل المقترح )
يقصد بالصحفي لاغراض هذا القانون كل من مارس العمل الصحفي ومتفرغ له فعلياً ومنتم الى نقابة الصحفيين العراقيين او ممن ترد اسمائهم على ملاك الوسيلة الاعلامية التي يعمل بها بعنوان صحفي .
المادة (2):-
يهدف هذا القانون الى توفير الحماية للصحفيين العراقيين في جمهورية العراق وضمان حقوقهم .
(ملاحظة )
لايوجد تعديل
المادة (3):-
تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته امامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي .
(التعديل المقترح )
تلتزم دوائر الدولة والقطاعان العام والخاص وجميع الجهات التي يمارس الصحفي مهنته امامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن اداء مهامه الصحفية وبعكسه يتعرض المخالف الى المساءلة القانونية .
المادة (4):-
للصحفي الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها بما يسمح به القانون والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته .
(التعديل المقترح )
للصحفي حق الوصول والحصول على المعلومات والبيانات والاحصائيات من مصادرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.
المادة(5):-
أولا:- للصحفي الامتناع عن الكتابة أو أعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وضميره الصحفي .
ثانياً:- للصحفي التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية في حدود الاحترام الواجب للقانون .
(التعديل المقترح )
للصحفي الامتناع عن كتابة واعداد مواد صحفية تتنافى واخلاقيات العمل الصحفي والمعايير الدولية .
المادة (6):-
للصحفي الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضرراً بالمصلحة العامة ويخالف أحكام القانون .
(التعديل المقترح )
حذف المادة لورود المضمون في مادة اربعة
المادة (7) :-
لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحفي إلا بحدود القانون .
(التعديل المقترح)
لايجوز حجز او مصادرة او اتلاف او بيع ادوات عمل الصحفي لاي سبب كان .
المادة ( :-
لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشرمعلومات صحفية وان لايكون ذلك سببا للاضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.
(التعديل المقترح )
لايجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي ينشره من معلومات صحفية وان لايكون ذلك سببا للاضرار به .
المادة (9) :-
يعاقب كل من يعتدي على صحفي اثناء تأدية مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها .
(التعديل المقترح )
أولا: يعاقب كل من يعتدي على صحفي اثناء تأدية مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها .
ثانيا: لا يجوز للجهات الحكومية والرسمية تحريك الشكوى الجزائية بقضايا النشر والإعلام .
المادة (10):-
أولا:- يجب إخبار نقابة الصحفيين عن أي شكوى ضد صحفي عن جريمة مرتبطة بممارسة عمله الصحفي .
ثانياً:- لا يجوز استجواب الصحفي أو التحقيق معه عن جريمة منسوبة إليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي إلا بعد إخبار النقابة بذلك.
ثالثاًَ:- لنقيب الصحفيين أو من يخوله حضور استجواب الصحفي أو التحقيق الابتدائي أو محاكمته.
ملاحظة :- لايوجد تعديل على فقرات المادة
المادة (11):-
على عضو الضبط القضائي إذا اخبر عن جريمة مشهودة ضد صحفي أو اتصل علمه بها أن يخبر الجهات الأمنية وقاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فوراً إلى محل الحادث واتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون .
(التعديل المقترح )
حذف المادة
المادة(12):-
إذا اخبر قاضي التحقيق بجناية مشهودة واقعة على صحفي وجب عليه ان يبادر بالانتقال إلى محل الحادث فوراً واتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون .
(التعديل المقترح )
حذف المادة
المادة (13):-
أولا:- يمنح عيال كل من يستشهد من الصحفيين من غير الموظفين اثناء تأديته واجبه او بسببه نتيجة عمل إرهابي راتباً تقاعديا مقداره ( 500 ) خمسمائة الف دينار .
ثانياً:- يمنح الصحفي من غير الموظفين الذي يتعرض إلى إصابة تكون فيها نسبة العجز (50)% خمسين من المائة فأكثر أثناء تأديته واجبه أو بسببه نتيجة عمل إرهابي راتباً تقاعدياً مقداره ( 250 ) مائتان وخمسون ألف دينار .
ثالثاً:- يسري حكم الفقرتين اعلاه على حالات الاستشهاد والاصابه بعد تاريخ 22/3/2003.
(تعديل المقترح)
اولاً :- يخصص لورثه الشهيد الصحفي من غير الموظفين اثناء تأديته واجبه اوبسببه راتباً تقاعدياً مقداره (750) الف دينار ويتمتع بالمزايا التي يحصل عليها ورثة الشهداء .
ثانياً :- يمنح الصحفي الذي تعرض الى اصابة اثناء تأديته واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (500) الف دينار .
ثالثاً :- يسري حكم الفقرتين من هذه المادة على حالات الاستشهاد والاصابه منذ 9/4/2003 .
المادة (14):-
تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض الى اصابة نتيجة إرهابي أثناء تأديته واجبه أو بسببه .
(تعديل المقترح )
تلتزم الدولة بمعالجة الصحفي الذي يتعرض الى اصابة اثناء عمله الصحفي او بسبه داخل العراق وخارجه وعلى نفقتها .
المادة (15) :-
تلتزم الجهات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في جمهورية العراق بابرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده النقابة ويتم ايداع نسخة من العقد لديها.
(تعديل المقترح)
تلتزم الجهات الاعلامية العاملة في جمهورية العراق بابرام عقود للصحفيين العاملين فيها وفق نموذج تعده النقابة ويتم ايداع نسخة منه بعد ابرامه لديها .
المادة (16) :-
أولا:- تشعر النقابة قبل انتهاء عقد عمل الصحفي لتسوية النزاع أن وجد .
ثانياً:- أذا تعذرت تسوية النزاع بين الصحفي والجهة التي يعمل فيها تطبق قواعد قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .
ملاحظة
حذف المادة
المادة(17):- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملاحظة
لايوجد تعديل
المواد المقترح اضافتها الى القانون
1. تحتسب الخدمة الصحفية بتأييد من نقابة الصحفيين لاغراض التعيين والترفيع والترقية والتقاعد .
2. لايعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون
المادة (1):-
أولا:- تسري أحكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين .
ثانيا :- يقصد بالصحفي لاغراض هذا القانون كل عضو منتم إلى نقابة الصحفيين
(التعديل المقترح )
يقصد بالصحفي لاغراض هذا القانون كل من مارس العمل الصحفي ومتفرغ له فعلياً ومنتم الى نقابة الصحفيين العراقيين او ممن ترد اسمائهم على ملاك الوسيلة الاعلامية التي يعمل بها بعنوان صحفي .
المادة (2):-
يهدف هذا القانون الى توفير الحماية للصحفيين العراقيين في جمهورية العراق وضمان حقوقهم .
(ملاحظة )
لايوجد تعديل
المادة (3):-
تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته امامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي .
(التعديل المقترح )
تلتزم دوائر الدولة والقطاعان العام والخاص وجميع الجهات التي يمارس الصحفي مهنته امامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن اداء مهامه الصحفية وبعكسه يتعرض المخالف الى المساءلة القانونية .
المادة (4):-
للصحفي الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها بما يسمح به القانون والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته .
(التعديل المقترح )
للصحفي حق الوصول والحصول على المعلومات والبيانات والاحصائيات من مصادرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.
المادة(5):-
أولا:- للصحفي الامتناع عن الكتابة أو أعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وضميره الصحفي .
ثانياً:- للصحفي التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية في حدود الاحترام الواجب للقانون .
(التعديل المقترح )
للصحفي الامتناع عن كتابة واعداد مواد صحفية تتنافى واخلاقيات العمل الصحفي والمعايير الدولية .
المادة (6):-
للصحفي الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضرراً بالمصلحة العامة ويخالف أحكام القانون .
(التعديل المقترح )
حذف المادة لورود المضمون في مادة اربعة
المادة (7) :-
لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحفي إلا بحدود القانون .
(التعديل المقترح)
لايجوز حجز او مصادرة او اتلاف او بيع ادوات عمل الصحفي لاي سبب كان .
المادة ( :-
لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشرمعلومات صحفية وان لايكون ذلك سببا للاضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.
(التعديل المقترح )
لايجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي ينشره من معلومات صحفية وان لايكون ذلك سببا للاضرار به .
المادة (9) :-
يعاقب كل من يعتدي على صحفي اثناء تأدية مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها .
(التعديل المقترح )
أولا: يعاقب كل من يعتدي على صحفي اثناء تأدية مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها .
ثانيا: لا يجوز للجهات الحكومية والرسمية تحريك الشكوى الجزائية بقضايا النشر والإعلام .
المادة (10):-
أولا:- يجب إخبار نقابة الصحفيين عن أي شكوى ضد صحفي عن جريمة مرتبطة بممارسة عمله الصحفي .
ثانياً:- لا يجوز استجواب الصحفي أو التحقيق معه عن جريمة منسوبة إليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي إلا بعد إخبار النقابة بذلك.
ثالثاًَ:- لنقيب الصحفيين أو من يخوله حضور استجواب الصحفي أو التحقيق الابتدائي أو محاكمته.
ملاحظة :- لايوجد تعديل على فقرات المادة
المادة (11):-
على عضو الضبط القضائي إذا اخبر عن جريمة مشهودة ضد صحفي أو اتصل علمه بها أن يخبر الجهات الأمنية وقاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فوراً إلى محل الحادث واتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون .
(التعديل المقترح )
حذف المادة
المادة(12):-
إذا اخبر قاضي التحقيق بجناية مشهودة واقعة على صحفي وجب عليه ان يبادر بالانتقال إلى محل الحادث فوراً واتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون .
(التعديل المقترح )
حذف المادة
المادة (13):-
أولا:- يمنح عيال كل من يستشهد من الصحفيين من غير الموظفين اثناء تأديته واجبه او بسببه نتيجة عمل إرهابي راتباً تقاعديا مقداره ( 500 ) خمسمائة الف دينار .
ثانياً:- يمنح الصحفي من غير الموظفين الذي يتعرض إلى إصابة تكون فيها نسبة العجز (50)% خمسين من المائة فأكثر أثناء تأديته واجبه أو بسببه نتيجة عمل إرهابي راتباً تقاعدياً مقداره ( 250 ) مائتان وخمسون ألف دينار .
ثالثاً:- يسري حكم الفقرتين اعلاه على حالات الاستشهاد والاصابه بعد تاريخ 22/3/2003.
(تعديل المقترح)
اولاً :- يخصص لورثه الشهيد الصحفي من غير الموظفين اثناء تأديته واجبه اوبسببه راتباً تقاعدياً مقداره (750) الف دينار ويتمتع بالمزايا التي يحصل عليها ورثة الشهداء .
ثانياً :- يمنح الصحفي الذي تعرض الى اصابة اثناء تأديته واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (500) الف دينار .
ثالثاً :- يسري حكم الفقرتين من هذه المادة على حالات الاستشهاد والاصابه منذ 9/4/2003 .
المادة (14):-
تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض الى اصابة نتيجة إرهابي أثناء تأديته واجبه أو بسببه .
(تعديل المقترح )
تلتزم الدولة بمعالجة الصحفي الذي يتعرض الى اصابة اثناء عمله الصحفي او بسبه داخل العراق وخارجه وعلى نفقتها .
المادة (15) :-
تلتزم الجهات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في جمهورية العراق بابرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده النقابة ويتم ايداع نسخة من العقد لديها.
(تعديل المقترح)
تلتزم الجهات الاعلامية العاملة في جمهورية العراق بابرام عقود للصحفيين العاملين فيها وفق نموذج تعده النقابة ويتم ايداع نسخة منه بعد ابرامه لديها .
المادة (16) :-
أولا:- تشعر النقابة قبل انتهاء عقد عمل الصحفي لتسوية النزاع أن وجد .
ثانياً:- أذا تعذرت تسوية النزاع بين الصحفي والجهة التي يعمل فيها تطبق قواعد قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .
ملاحظة
حذف المادة
المادة(17):- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملاحظة
لايوجد تعديل
المواد المقترح اضافتها الى القانون
1. تحتسب الخدمة الصحفية بتأييد من نقابة الصحفيين لاغراض التعيين والترفيع والترقية والتقاعد .
2. لايعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون