بيـــــــــــان
بيان من مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية حول المواد القانونية السارية المفعول والتي تقيد الحريات في العراق
انطلاقا من مبدأ ان حرية الانسان يجب ان تصان ولا يعتدى عليها يدعو مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية والسلطات التشريعية كافة التي اقرها الدستور العراقي الى التصدي للمواد القانونية التي مازالت سارية المفعول في الدساتير العراقية منذ عام 1925و1958و1968و1970و والتي تشمل قوانيين تقيد حرية الرأي والتعبير والاعلام والصحافة المذكورة في قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969وتعديلاته التي تعتبر نافذة حتى هذه الساعة بسبب عدم اصدار قوانيين جديدة تلغيه او توقفه وتحدده فبالاضافة الى عقوبات القذف والسب وهي موجودة ولا اعتراض عليها والاعتداء على كرامة الانسان في المواد 433و434و438 و العقوبات التي فرضت عقوبات جزائية مختلفة على من يتجاوز هذه المواد وخاصة للذي ينشر بالصحافة والاعلام وهناك مواد اخرى تتعلق بالنشرما زالت تعد مرجع للأحكام التي تطلق جراء القضايا التي ترفع من اشخاص وجهات ضد وسائل الاعلام ومن يعمل بها في القانون المدني مثل المواد 204و205و206التي تضمنت التعويضات للمتضررين وشددت اذا كانت منشورة في وسائل الاعلام ومواد اخرى قد تصل الى الاعدام تتعلق بالنشر والتحريض
وكذلك حول حرية التعبير في قانون ادارة الدولة العراقية ومنها القرار رقم 14في حزيران 2003والذي اجاز السلطة تفتيش مقرات وسائل الاعلام المختلفة وهذا يجعلنا نشعر بالقلق تجاه تلك المواد القانونية التي باتت تستغل للضغط على الحريات اذ شهدت المحاكم العراقية عشرات قضايا التي فصل بها بالمواد التي مازالت سارية اضافة للدعوة التي نود ان تساند من لدن كل من يدعو الى الحرية الا وهي حق الحصول على المعلومة والتي مازالت بدون تشريع قانوني وهذا قد يعالج جزء منه قانون حماية الصحفيين والاعلاميين الذي هو الان في مجلس النواب العراقي لذا كان لابد من العمل على تفعيل هذا القانون اضافة لقوانيين تعالج الخرق الذي تشكله مواد قانونية اخرى في الدساتير السارية المفعول لساعة ومن منطلق المشاركة والرأي ندعوا الى اعادة النظر بالمواد القانونية اعلاه والعمل على اقرار قانون حماية الصحفيين مراعين التعديلات المطالب بها من الاوساط القانونية والاعلامية واما حرية التظاهر فقد قيدت بقانون جديد يدعو الجهة التي تطلب التظاهر بتقديم طلب والانتظار خمسة ايام للحصول على الموافقة بينما تنص اغلب الدساتير العالمية على اشعار الجهة التي تخول التظاهر قبل 48ساعة فقط واما قانون تأسيس المنظمات المنضوية تحت لواء المجتمع المدني فقد اقرت احدى المواد الى عقوبة تصل الى السجن سبع سنوات لمن يخالف النظام الداخلي او قانون المنظمات وتأسيسها وومن جانب اخر كيف اعطي حق دخول منظمات المجتمع المدني في تنفيذ المقاولات اي خلط امر التطوع لخدمة المجتمع المدني مع التجارة والمال والمقاولات وهذا ما يثير القلق الفعلي لدى اغلب ناشطي الحقوق المدنية وحقوق الانسان ومن مبدأ الحرية الملتزمة التي لا تخرج عن الاداب العامة والاخلاق اطلقنا العنان لبياننا هذا عله يجد الاجابة والفائدة لدى جميع من يهمه الامر.
مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية
العراق – بغداد