مــركز الدفاع عن الحريات الاعلامــية في العراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مــركز الدفاع عن الحريات الاعلامــية في العراق

مــركز الدفاع عن الحريات الاعلامــية في العراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مــركز الدفاع عن الحريات الاعلامــية في العراق

موقع مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية مركزنا يعنى بالدفاع عن الحريات الاعلامية وحرية الرأي ويطالب بأحترام الاعلامي كونه العين الراصدة للأحداث وللمركز وكالة انباء السبق بريس وصحيفة السبق العراقي - مدير المركزالاعلامي علي الدايني للتواصل www.cdmfiraq.com

يعلن مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية عن أفتتاح معهد العراق الحرللتدريب والتأهيل الاعلامي في مقره الواقع في حي أبي نؤاس عمارة الثريا الطابق الثالث
رابطة شرق القناة في مركزنا تباشر عملها في نادي الفارس العربي بمنطقة الشعب ببغداد
مركزنا يقلد سفير الطفل العراقي بدرع الحرية لمشاركته الفاعلة في خدمة الاعلام التخصصي العراقي
افتتح مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية في العراق فرع الكرخ في منطقة حي التراث فألف مبروك الافتتاح
مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية يفتتح باب الترشيح لأعضاء المركز للأنخراط بالدورات التخصصية الخارجية والتي ستقام بالتعاون مع جهات دولية
اعلان اعلان اعلان يقيم معهد العراق الحر للتدريب والتأهيل الاعلامي دورات تخصصية بالمونتاج أيفيد - بريمير - برامج ساندة ودورة في لغة الاعلام في الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة أعداد المراسلين والمقدمين والمذيعين وبأسعار رمزية فعلى الراغبين بالمشاركة الاتصال على الهواتف التالية 07705829897 07901333325 07706972815او زيارة الموقع www.cdmfiraq.com
للتواصل اكثر مع مركزنا يمكن استخدام الرابط التالي للموقع الرسمي الذي افتتح مؤخراwww.cdmfiraq.com
مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية يفتتح مكتب للمقر العام في بغداد حي أبي نؤاس عمارة الثريا الطابق الثالث
زاروفد من النادي العربي مقر مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية وقلد الوفد الاعلامي علي الدايني بدرع النادي
قلد مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية وزارة حقوق الانسان بدرع الحرية لمناسبة يوم اعلان وثيقة حقوق الانسان العالمية
افتتح مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية في العراق شبكة العراق الحر الاخبارية والتي تتضمن مفاصل مهمة ومنها وكالة انباء العراق الحر للأخبار ومجلة صوت الحق واذاعة وكالة انباء واح وتلفزيون واح على الشبكة العنكبوتية
يحذر مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية من ان البعض من ضعاف النفوس قد باتوا ينتحلون صفات بحجة انهم من العاملين في مركزنا لذا يرجى من التأكد منم اي صفة بالأتصال على الهاتف التالي 07901333325
معهد العراق الحر للتأهيل والتدريب الاعلامي يفتتح باب التسجيل للدورة الخامسة للغة الاعلام في الصحافة والاذاعة والتلفزيون اعداد المراسلين والمقدمين والمذيعين
يعتزم مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية في العراق أففتاح مكاتب للأستشارات الاعلامية والاعلانية والخدمات الصحفية في عدد من فروع ومكاتب وروابط المركز بكل العراق لتقديم الخدمات لكافة المستفيدين

    نص قانون حماية الصحفيين ومراجعة لجنة نقابة الصحفيين عليه

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 305
    نقاط : 913
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 30/07/2010

    نص قانون حماية الصحفيين ومراجعة لجنة نقابة الصحفيين عليه Empty نص قانون حماية الصحفيين ومراجعة لجنة نقابة الصحفيين عليه

    مُساهمة  Admin الخميس مايو 26, 2011 4:01 am

    في ادناه نص مسودة قانون حماية الصحفيين المعروض امام مجلس النواب لتشريعه والتعديلات المقترحه على مواد القانون في ضوء المقترحات المقدمة من لجان القانونيين والاكاديميين والمهنيين والصحفيين الشباب التي شكلتها النقابة لمراجعة القانون ...
    المادة (1):-
    أولا:- تسري أحكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين .
    ثانيا :- يقصد بالصحفي لاغراض هذا القانون كل عضو منتم إلى نقابة الصحفيين
    (التعديل المقترح )
    يقصد بالصحفي لاغراض هذا القانون كل من مارس العمل الصحفي ومتفرغ له فعلياً ومنتم الى نقابة الصحفيين العراقيين او ممن ترد اسمائهم على ملاك الوسيلة الاعلامية التي يعمل بها بعنوان صحفي .
    المادة (2):-
    يهدف هذا القانون الى توفير الحماية للصحفيين العراقيين في جمهورية العراق وضمان حقوقهم .
    (ملاحظة )
    لايوجد تعديل
    المادة (3):-
    تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته امامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي .
    (التعديل المقترح )
    تلتزم دوائر الدولة والقطاعان العام والخاص وجميع الجهات التي يمارس الصحفي مهنته امامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن اداء مهامه الصحفية وبعكسه يتعرض المخالف الى المساءلة القانونية .
    المادة (4):-
    للصحفي الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها بما يسمح به القانون والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته .
    (التعديل المقترح )
    للصحفي حق الوصول والحصول على المعلومات والبيانات والاحصائيات من مصادرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.
    المادة(5):-
    أولا:- للصحفي الامتناع عن الكتابة أو أعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وضميره الصحفي .
    ثانياً:- للصحفي التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية في حدود الاحترام الواجب للقانون .
    (التعديل المقترح )
    للصحفي الامتناع عن كتابة واعداد مواد صحفية تتنافى واخلاقيات العمل الصحفي والمعايير الدولية .
    المادة (6):-
    للصحفي الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضرراً بالمصلحة العامة ويخالف أحكام القانون .
    (التعديل المقترح )
    حذف المادة لورود المضمون في مادة اربعة
    المادة (7) :-
    لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحفي إلا بحدود القانون .
    (التعديل المقترح)
    لايجوز حجز او مصادرة او اتلاف او بيع ادوات عمل الصحفي لاي سبب كان .
    المادة (Cool :-
    لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشرمعلومات صحفية وان لايكون ذلك سببا للاضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.
    (التعديل المقترح )
    لايجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي ينشره من معلومات صحفية وان لايكون ذلك سببا للاضرار به .
    المادة (9) :-
    يعاقب كل من يعتدي على صحفي اثناء تأدية مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها .
    (التعديل المقترح )
    أولا: يعاقب كل من يعتدي على صحفي اثناء تأدية مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها .
    ثانيا: لا يجوز للجهات الحكومية والرسمية تحريك الشكوى الجزائية بقضايا النشر والإعلام .
    المادة (10):-
    أولا:- يجب إخبار نقابة الصحفيين عن أي شكوى ضد صحفي عن جريمة مرتبطة بممارسة عمله الصحفي .
    ثانياً:- لا يجوز استجواب الصحفي أو التحقيق معه عن جريمة منسوبة إليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي إلا بعد إخبار النقابة بذلك.
    ثالثاًَ:- لنقيب الصحفيين أو من يخوله حضور استجواب الصحفي أو التحقيق الابتدائي أو محاكمته.
    ملاحظة :- لايوجد تعديل على فقرات المادة
    المادة (11):-
    على عضو الضبط القضائي إذا اخبر عن جريمة مشهودة ضد صحفي أو اتصل علمه بها أن يخبر الجهات الأمنية وقاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فوراً إلى محل الحادث واتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون .
    (التعديل المقترح )
    حذف المادة
    المادة(12):-
    إذا اخبر قاضي التحقيق بجناية مشهودة واقعة على صحفي وجب عليه ان يبادر بالانتقال إلى محل الحادث فوراً واتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون .
    (التعديل المقترح )
    حذف المادة
    المادة (13):-
    أولا:- يمنح عيال كل من يستشهد من الصحفيين من غير الموظفين اثناء تأديته واجبه او بسببه نتيجة عمل إرهابي راتباً تقاعديا مقداره ( 500 ) خمسمائة الف دينار .
    ثانياً:- يمنح الصحفي من غير الموظفين الذي يتعرض إلى إصابة تكون فيها نسبة العجز (50)% خمسين من المائة فأكثر أثناء تأديته واجبه أو بسببه نتيجة عمل إرهابي راتباً تقاعدياً مقداره ( 250 ) مائتان وخمسون ألف دينار .
    ثالثاً:- يسري حكم الفقرتين اعلاه على حالات الاستشهاد والاصابه بعد تاريخ 22/3/2003.
    (تعديل المقترح)
    اولاً :- يخصص لورثه الشهيد الصحفي من غير الموظفين اثناء تأديته واجبه اوبسببه راتباً تقاعدياً مقداره (750) الف دينار ويتمتع بالمزايا التي يحصل عليها ورثة الشهداء .
    ثانياً :- يمنح الصحفي الذي تعرض الى اصابة اثناء تأديته واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (500) الف دينار .
    ثالثاً :- يسري حكم الفقرتين من هذه المادة على حالات الاستشهاد والاصابه منذ 9/4/2003 .
    المادة (14):-
    تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض الى اصابة نتيجة إرهابي أثناء تأديته واجبه أو بسببه .
    (تعديل المقترح )
    تلتزم الدولة بمعالجة الصحفي الذي يتعرض الى اصابة اثناء عمله الصحفي او بسبه داخل العراق وخارجه وعلى نفقتها .
    المادة (15) :-
    تلتزم الجهات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في جمهورية العراق بابرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده النقابة ويتم ايداع نسخة من العقد لديها.
    (تعديل المقترح)
    تلتزم الجهات الاعلامية العاملة في جمهورية العراق بابرام عقود للصحفيين العاملين فيها وفق نموذج تعده النقابة ويتم ايداع نسخة منه بعد ابرامه لديها .
    المادة (16) :-
    أولا:- تشعر النقابة قبل انتهاء عقد عمل الصحفي لتسوية النزاع أن وجد .
    ثانياً:- أذا تعذرت تسوية النزاع بين الصحفي والجهة التي يعمل فيها تطبق قواعد قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .
    ملاحظة
    حذف المادة
    المادة(17):- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
    ملاحظة
    لايوجد تعديل
    المواد المقترح اضافتها الى القانون
    1. تحتسب الخدمة الصحفية بتأييد من نقابة الصحفيين لاغراض التعيين والترفيع والترقية والتقاعد .
    2. لايعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 7:35 pm